العلامة الحلي
278
قواعد الأحكام
ولو قال : لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث بدخولها ، وعدمه ، للتردد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف . ولو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما ولم يستثنه حنث ، وكذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصة على رأي . أما لو قال : لا كلمته فسلم على جماعة هو فيهم وعزله بالنية أو النطق لم يحنث ، ولو لم يستثنه مع العلم حنث . ولو حلف ليعطين من يبشره فهو لأول مخبر بالسار ( 1 ) ، سواء تعدد أو اتحد . ولو قال : من يخبرني استحق الثاني ، ومن بعده مع الأول . ولو قال : أول من يدخل داري ( 2 ) فدخل واحد استحق وإن لم يدخل غيره . ولو قال : آخر من يدخل داري كان لآخر داخل قبل موته ، لأن إطلاق الصفة يقتضي وجوده حال الحياة . ولو حلف لا يلبس حليا حنث بالخاتم واللؤلؤ . والتسري وهو : وطء الأمة ، وفي جعل التخدير شرطا نظر . ولو حلف أن يدخل لم يبر إلا بدخوله كله . ولو حلف أن لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه : كرأسه ويده . ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه لم يحنث . المطلب السادس الكلام ( 3 ) لو قال : والله لا كلمتك فتنح عني حنث بقوله : " تنح عني " دون الأول . ولو قال : أبدا لم يحنث به ، أو : الدهر ، أو : ما عشت ، أو : كلاما حسنا أو قبيحا . ولو علل مثل : لأنك حاسد أو مفسد فإشكال ، ويحنث لو شتمه . ولو كاتبه لم يحنث ، وكذا لو راسله ، أو أشار إليه ( 4 ) إشارة مفهمة . ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال .
--> ( 1 ) في ( ص ) : " بالبشارة " . ( 2 ) " داري " ليست في المطبوع . ( 3 ) في بعض النسخ : " في الكلام " . ( 4 ) " إليه " ليست في ( ش 132 ) .